السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
214
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إسباغ أوّلًا - التعريف : الإسباغ لغةً : الإكمال والإتمام والتوفية ، وإسباغ النعمة توسيعها ، وإسباغ الوضوء : إبلاغه مواضعه « 1 » . وليس للإسباغ اصطلاح فقهي خاصّ ، بل استعمل بنفس المعنى اللغوي في الطهارة المائيّة وخصوصاً في الوضوء « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : يُستحبّ الإسباغ في الوضوء ؛ للروايات الصادرة عن النبي ( ص ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، فعن النبي ( ص ) : « ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ » قيل : بلى يا رسول الله ، قال : « إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » « 3 » . هذا ما صرّح به فقهاء الإماميّة « 4 » . وجاء في بعض مصادر فقهاء المذاهب أنّه إن أُريد بالإسباغ : تعميم الأعضاء الواجب غسلها بالماء فهو واجب ، وإن أُريد به الزيادة والتوفية فهو مندوب باتّفاق الفقهاء « 5 » . إسبال ( انظر : إسدال ) استئجار ( انظر : إجارة )
--> ( 1 ) لسان العرب 6 : 159 . المصباح المنير : 264 . ( 2 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 224 ، ط دار الكتاب العربي . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 9 . مواهب الجليل 1 : 257 . حاشية الجمل 1 : 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 488 ، ب 54 من الوضوء ، ح 3 . صحيح مسلم 1 : 214 ، 215 ، ط الحلبي . ( 4 ) غنائم الأيام 1 : 190 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 337 . مصباح المنهاج 3 : 279 . ( 5 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 143 .